على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصّه على ظهرها، قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس خاتمه كذلك، انتهى.
وكتب شيخنا قُدِّس سرُّه في "البذل"(١): قال العلماء: حديث الباطن أصح وأكثر وهو الأفضل، كذا في "مرقاة الصعود"، وقال ابن رسلان: يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت لبيان الجواز، وأكثر أوقاته مما يلي باطن كفه، انتهى.
قلت: وجعلُ فصِّه مما يلي بطنَ كفِّه مصرَّح في كتب مذاهب الأربعة، ففي "الدر المختار"(٢) وشرحه: ويجعله، أي: الفص، لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن "هداية"، انتهى.
وفي "شرح الإقناع"(٣): والسُّنَّة أن يجعل الفص مما يلي كفه، انتهى.
وهكذا في "نيل المآرب"(٤) إذ قال: ويجعل فصه مما يلي كفه، انتهى.
وقال الدسوقي (٥): وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصّه للكف لأنه أبعد من العجب، انتهى.
(٥٤ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينقشنّ على نقش خاتمه)
قوله:(لا ينقشنّ) هكذا في النسخة "الهندية" بنون التأكيد، وفي نسخ الشروح الثلاثة بغيرها.