قال الحافظ (١): الوكالة بفتح الواو وقد تكسر: التفويض والحفظ، وفي الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا، انتهى.
وفي "الدر المختار"(٢): التوكيل صحيح بالكتاب والسُّنَّة، قال تعالى:{فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ}[الكهف: ١٩] ووكل عليه الصلاة والسلام حكيم بن حزام بشراء ضحيته، وعليه الإجماع، وهو خاص وعام كأنت وكيلي في كل شيء، إلى آخر ما قال.
[(١ - باب في وكالة الشريك الشريك)]
كذا في هامش النسخة الهندية، وهكذا في نسخة العيني والقسطلاني، وليس في نسخة الحافظ، بل ذكر فيها هذه الترجمة تحت الكتاب.
قال القسطلاني (٣): ولأبي ذر سقوط الباب وحرف الجر، ولفظه: كتاب الوكالة وكالة الشريك، قوله:"وغيرها" أي: والشريك في غير القسمة، انتهى.
قال الحافظ (٤): وأما قوله في الترجمة: "وغيرها" أي: وفي غير القسمة، فيؤخذ بطريق الإلحاق، وقوله:"وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. . ." إلخ، هذا الكلام ملفق من حديثين عند المصنف، أحدهما: حديث جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي" وسيأتي