وتقدم الكلام على المسألة في "كتاب البيوع".
[(٥ - باب الشروط في المعاملة)]
أي: من مزارعة وغيرها، انتهى من "الفتح" (١).
[(٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. . .) إلخ]
بضم العين المهملة، والمراد: وقت العقد، انتهى من "الفتح" (٢).
وسيأتي الاختلاف في هذه المسألة في "كتاب النكاح" إن شاء الله.
[(٧ - باب الشروط في المزارعة)]
قال الحافظ (٣): هذه الترجمة أخص من الماضية قبل بباب.
[(٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)]
قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة، وفيه: "ولا يخطبن على خطبة أخيه" وسيأتي الكلام عليه في "كتاب النكاح"، انتهى.
[(٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود)]
يستفاد من حديث الباب: أن كل شرط وقع في رفع حدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، انتهى من "الفتح" (٥).
[(١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب)]
ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، ومطابقته للترجمة تفهم من معنى الحديث؛ لأن بريرة قالت لعائشة: اشتريني فأعتقيني، والحال أنها كانت مكاتبة، فكأنها شرطت عليها أن تعتقها إذا اشترتها، انتهى من "العيني" (٦).
(١) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٣).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٣٢٤).
(٦) "عمدة القاري" (٩/ ٦٢٣).