لعله إشارة إلى أن المنبر إن كان موجودًا فلا بأس به، بخلاف ما سيأتي في "باب الدعاء في الاستسقاء" عن عبد الله بن يزيد: "على غير منبر"، واختلفت الأئمة في ذلك، فعند الحنفية والمالكية يخطب على الأرض، وعند الشافعية والحنابلة على المنبر، كما في "الأوجز"(١) عن كتب فروعهم، وفي "البذل"(٢): قال ابن القيم: "فلما وافى المصلى صعد المنبر" إن صح، وإلّا ففي القلب منه شيء، انتهى.
[(٩ - باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء)]
قد عرفت قريبًا ما قال الحافظ في هذه التراجم الثلاثة، وقال أيضًا (٣): أورد فيه الحديث المذكور، وفيه تعقب على من استدل به لمن يقول: لا تشرع الصلاة للاستسقاء؛ لأن الظاهر ما تضمنته الترجمة، انتهى.
قلت: وهذا التعقب مبني على مسلك الشافعية وغيرهم؛ فإنهم يأولونه بهذا التأويل، وليس للحنفية أن يلتزموا بهذا التأويل.
[(١٠ - باب الدعاء إذا تقطعت السبل. . .) إلخ]
في "تراجم شيخ المشايخ"(٤): أي: كما أن الدعاء لطلب المطر الذي هو من رحمة الله مشروع عند قحطه وحبسه، كذلك الدعاء مشروع عند كثرته وطغيانه لرفع مضرته عن العباد، انتهى.
قال الحافظ: قوله: "من كثرة المطر"، ظاهره أن الدعاء بذلك متوقف على سبق السقيا، وكلام الشافعي في "الأم" يوافقه، وزاد: أنه لا يسن الخروج للاستصحاء ولا الصلاة ولا تحويل الرداء، بل يدعى بذلك في