قال الحافظ (١) في فوائد الحديث: وفيه استحباب التكبير مع التسمية، انتهى.
وفي "الهداية"(٢): وما تداولته الألسن عند الذبح وهو قوله: بسم الله والله أكبر، منقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}[الحج: ٣٦]، انتهى.
[(١٥ - باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء)]
ذكر فيه حديث عائشة، وقد تقدمت مباحثه في "كتاب الحج"، قاله الحافظ (٣).
[(١٦ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي)]
أي: من غير تقييد بثلث ولا نصف، (وما يتزود منها) أي: للسفر وفي الحضر، وبيان أن التقييد بثلاثة أيام إما منسوخ وإما خاص بسبب، انتهى من "الفتح"(٤).
وحكى ابن عابدين (٥) عن "البدائع": والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه، ويدَّخِر الثلث ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع، انتهى.
قال في "الدر المختار": وندب ترك التصدق لذي عيال غير موسع الحال توسعةً عليهم، انتهى.
وفي "التوشيح" من فروع الشافعية: ويطعم حتمًا من الأضحية المتطوع