{فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية، وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جدًّا، إلا أن يقال: معناه العتق، انتهى ملخصًا من "الأوجز"(١).
وفيه أيضًا: أن المحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان، أحدها: العفائف كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ} الآية [النور: ٢٣]، الثاني: بمعنى المزوجات كقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤]، والثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء: ٢٥]، والرابع: بمعنى الإسلام كقوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}، انتهى ملتقطًا من "الأوجز"(٢).
وبسط الكلام فيه على شرائط الإحصان واختلاف العلماء فيه.
وفيه هامش المصرية عن شيخ الإسلام (٣): قوله: "ولم تحصن" جرى في ذكر هذا القيد على الغالب؛ لأن الحكم لا يختص بعدم إحصانها بل يجري مع إحصانها كما صرّح به في قوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية، أو لأن الأمة المسؤول عنها كانت غير محصنة، وقيل: الإحصان هنا بمعنى العفة عن الزنا، انتهى.
وفي "فيض الباري"(٤): الإحصان أكثر ما يستعمل في الأحاديث بمعنى التزوج، والمراد به ههنا العفة؛ لأن الأمة حدها الجلد، سواء تزوّجت أو لا، انتهى.
[(٣٦ - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى)]
قال الحافظ (٥): أما التثريب فهو التعنيف وزنه ومعناه، وقد جاء بلفظ:"ولا يعنفها"، وأما النفي فاستنبطوه من قوله:"فليبعها" لأن المقصود