[(١٤ - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة)]
قال ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع.
قال الحافظ (١): لعل المصنف تخيل أن أحدًا يتخيل أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يشتري بالنسيئة لأنها دين، فأراد دفع ذلك التخيل، انتهى.
قلت: هذا ليس بتخيل محض بل هو نص رواية أبي داود (٢) عن ابن عباس قال: اشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عير تبيعًا وليس عنده ثمنه، فأربح فيه فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال:"لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه".
فالأوجه عندي: أن الإمام البخاري لمح إلى هذا الحديث، وسيأتي في "كتاب الاستقراض""باب من اشترى بالدين. . ." إلخ.
قال الحافظ (٣) في شرحه: كأنه يشير إلى ضعف ما جاء، ثم ذكر الحديث المذكور، وقال: تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله، انتهى.
والأوجه عندي: أن هذه الترجمة المذكورة ههنا أجدر بالتلميح إلى حديث أبي داود بتقييد هذه الترجمة بشرائه - صلى الله عليه وسلم -، وأما الترجمة الآتية في "كتاب الاستقراض" فهو لبيان جواز الشراء بالدين، وأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ لأن حديثها كان في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم -، فلا يمكن أن يقال: إن حديث أبي داود مؤخر عن قصة الرهن.
قال الحافظ: ووقع في آخر المغازي "توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة". . .، إلى آخر ما في هامش "اللامع"(٤).
قوله:(ولقد سمعته يقول. . .) إلخ، اختلف الشرَّاح في تعيين القائل وبسط الكلام عليه في هامش "اللامع"(٥).