الناس بذلك إلى المسجد لم يكن بذلك بأس، انتهى من هامش "اللامع"(١).
[(٤ - باب خطبة الإمام في الكسوف)]
ذكر في هامش "اللامع"(٢) مما يتعلق بصلاة الكسوف ستة مباحث:
الأول: في حكمها وقد تقدم، والثاني: في وقتها، والثالث: في كيفيتها، والرابع: في جهر القراءة وسرَّها، والخامس: أدائها بالجماعة، والسادس: أنهم اختلفوا في الخطبة بعدها، قال الشافعي وإسحاق بسُنِّية الخطبة بعدها خلافًا للأئمة الثلاثة وصاحبَي أبي حنيفة، إذ قالوا: لا خطبة بعدها، كما بسط في "الأوجز"(٣)، انتهى.
ودليل الجمهور ما قال العيني (٤): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت سُنَّة لأمرهم بها، ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة، وإنما خطب - صلى الله عليه وسلم - بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، فكأنه مختص به، وقيل: خطب بعدها لا لها، بل ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. وقال بعضهم - أي: الحافظ -: والعجب أن مالكًا روى حديث هشام هذا، وفيه التصريح بالخطبة، ولم يقل به أصحابه، قلت: ليس بعجب ذلك، فإن مالكًا وإن كان قد رواها فيه وعلَّلها بما قلنا فلم يقل بها، انتهى.
وفي "الفيض"(٥): لا خطبة فيه عندنا، وإنما كانت خطبته - صلى الله عليه وسلم - من الخطب العامة لا من متعلقات الصلاة كما يعلم من سياق البخاري، انتهى.
قوله:(أخطأ السُّنَّة) كتب الشيخ في "اللامع"(٦): فيه دلالة ظاهرة لمذهب الإمام، فإن عروة يحدث عن غيره وإنه تابعي وأخوه عبد الله هذا