قال الحافظ (١): أورد فيه حديث ابن عمر، وهو مطابق لما ترجم له، انتهى.
[(١١٩ - باب نحر البدن قائمة)]
كتب الشيخ في "اللامع"(٢): أفاد هذا الباب لانضمامه بما قبله أن الواجب، أي: الأدب أن ينحرها وهي قائمة مقيدة الرجل، انتهى.
وفي هامشه، ما أفاده الشيخ واضح، وقال الحافظ: في الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة وعن الحنفية يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وقال العيني: في الحديث نحره قائمة، وبه قال الشافعي: وأحمد، وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة، وعنه: إن شاء قائمة وإن شاء باركة، وعن الحسن: باركة أهون عليها، انتهى.
قلت: وعندنا الحنفية أيضًا النحر قيامًا أفضل كما في "الهداية" ولفظه: والأفضل أن ينحرها قيامًا لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر الهداية قيامًا وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة اليد اليسرى، انتهى، والبسط في هامش "اللامع".
(١٢٠ - باب لا يعطى الجزَّار من الهدي شيئًا)
كتب الشيخ في "اللامع"(٣): قوله: "ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها"، يعني: منها، فحذف لفظة منها لظهور المراد.
وفي هامشه: ونبَّه على ذلك الإمام البخاري إذ ترجم بلفظ لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، قال الحافظ (٤): قوله: "لا أعطي عليها شيئًا. . ."