أولها: قول ابن جرير الطبري: إنها من المستحبات، وادّعى الإجماع على ذلك.
ثانيها: مقابله، وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة.
ثالثها: تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما.
رابعها: تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه.
خامسها: تجب في التشهد، وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه.
سادسها: تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر.
سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية.
ثامنها: كلما ذكر، قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية، وقال ابن العربي من المالكية: إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري.
تاسعها: في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري.
عاشرها: في كل دعاء، حكاه أيضًا.
وأما محلها فيؤخذ مما أوردته من بيان الآراء في حكمها.
وبسط أيضًا الكلام في معنى الصلاة، وقال في بحث كيفية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (١): قال النووي في "شرح المهذب" (٢): ينبغي أن يجمع ما في
(١) "فتح الباري" (١١/ ١٥٧).(٢) "شرح المهذب" (٣/ ٤٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute