للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اجتمع البر والبحر:

قال مالك في المجموعة: إن كان في أقصاه باتصال البر مع البحر ما تُقصَّر فيه الصلاة؛ قصر إذا برز.

وقال ابن المواز: إن كان بينه وبين البحر [ما لا تُقصَّر] (١) فيه الصلاة، والمركب لا يخرج إلا بالريح؛ لا يقصر حتى يركب ويبرز عن موضع تقلع منه (٢).

قال ابن يونس: يريد: إذا كان من ذلك الموضع ما تقصر فيه الصلاة.

وإن كان يخرج بالريح ويخرج بالقذف؛ فلا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية (٣).

وقال عبد الملك: يقصر؛ ولم يفصل؛ لأنه عزم على أربعة أبرد، وانتظار الريح لا يمنعه؛ لأنه لم يتغير عزمه.

وقول ابن المواز مبني على أنه لا يقصر حتى يمكنه العزم على [اتصال] (٤) السير.

قال ابن بشير: إن كانت البداية بالبحر؛ فيعتبر منها مسافة القصر، أو بالبر؛ فإن كان إذا وصل البحر سار بالريح وبغيره؛ قصر في الأول، وإن قل عن مسافة القصر (٥).


(١) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٣/ ١١١): (ما تقصر).
(٢) «النوادر» (١/ ٤٢٣).
(٣) «الجامع» (٢/٣٧).
(٤) في الأصل: (إيصال)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ١١١).
(٥) انظر: «التنبيه» (٢/ ٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>