قال ابن شعبان: المتلذذ بالصيد؛ لا يعيد للاختلاف فيه (١).
وقد أجاز ابن عبد الحكم الصيد للهو (٢).
والمشهور: أنه لا يقصر في المحرم؛ لأنَّ المعاصي لا تكون أسباباً للرخص كالسكر؛ لا يسقط التكاليف، وخوف قطاع الطريق من الإمام العادل؛ لا يبيح صلاة الخوف، ولأنَّ القصر إعانة على السفر، والمعصية لا يعان عليها.
وعن مالك: يقصر في السفر الحرام، وقاله (ح)؛ لأنَّ الله تعالى أطلق السفر ولم يقيده، ولأنَّ السبب كونه سفراً؛ فيكون كالصلاة في الدار المغصوبة؛ لا يخل الغصب بالصلاة.
ص:(وأهل البحر في ذلك بمنزلة أهل البر، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر؛ إلا في مسافة يوم وليلة).
ت: وجه الثاني: أن مسافة جري السفينة بحسب الريح، فقد تسير في المسافة أربعة برد فلا تتحقق المشقة؛ إلا بيوم وليلة؛ وتنضبط حينئذ، وقد تتأخر الريح فيتأخرون أياماً في ذلك بخلاف أهل البر؛ لا قاهر لهم على السرعة ولا البطء.
قال ابن بشير: أكثر الروايات على التسوية، وليس هذا بخلاف؛ بل إن كان مع السواحل بحيث تتميز الأميال؛ فهو كالبر، وإلا فلا (٣).