للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ضربتهم الشمس هل أذن لها؟ أم لا؟

ففي مسلم: أنه أمر بالإقامة ولم يذكر أذاناً (١).

وروي الأذان (٢).

وأجمعوا على أن المتكرر منها لا يؤذن له، وإنما الخلاف في الأولى.

ولا بد من الإقامة؛ لأنها أهبة للصلاة، ولذلك استحبت للنساء.

صلى الله

وفي حديث ابن مسعود: حبسنا مع النبي عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي بلالاً فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (٣).

ويقضي بالليل والنهار أي صلاة ذكر لقوله : فليصلها إذا ذكرها (٤)، فيقضي مطلقاً عند طلوع الشمس أو عند غروبها، بدا حاجب الشمس أو بعضه.

قاله مالك و (ش) (٥).

وقال (ح): لا تصلى فريضة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (٦).

ووافقنا (ح) في التزام السر والجهر من الأصل.

وقال (ش): إن قضى ليلية نهاراً، أسر.


(١) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٦٠).
(٢) يشير إلى ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٦٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٦٠٢).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٩٢).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٤٧).
(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٣٠).
(٦) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>