وأجمعوا على أن المتكرر منها لا يؤذن له، وإنما الخلاف في الأولى.
ولا بد من الإقامة؛ لأنها أهبة للصلاة، ولذلك استحبت للنساء.
صلى الله
وفي حديث ابن مسعود: حبسنا مع النبي ﷺ عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر النبي ﷺ بلالاً فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (٣).
ويقضي بالليل والنهار أي صلاة ذكر لقوله ﵇: فليصلها إذا ذكرها (٤)، فيقضي مطلقاً عند طلوع الشمس أو عند غروبها، بدا حاجب الشمس أو بعضه.
قاله مالك و (ش)(٥).
وقال (ح): لا تصلى فريضة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها (٦).
ووافقنا (ح) في التزام السر والجهر من الأصل.
وقال (ش): إن قضى ليلية نهاراً، أسر.
(١) يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٦٠). (٢) يشير إلى ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٦٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٩/ ٦٠٢). (٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٩٢). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٤٧). (٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٣٠). (٦) بنحوه عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٧٤٦).