والصحيح الأول؛ لأن الكلام مع التيقن، ولا شك مع اليقين، وإن لم يتيقن فهو مأمور بالواجب (٢).
وقال بعض المتأخرين: يوقع الثانية بنية إكمال الفرض لا بنية الفضل المجرد، كما قيل فيمن صلّى وحده ثم أعاد في جماعة.
والفرق: أن كون الصلاة في جماعة صفة لها وتابعة لوجودها؛ فكانت كمالاً فيها، والمرة الواحدة ليست صفة للأولى فلا تكون بالثانية الفضيلة، وتبين خلل في الأولى [ببعضها](٣).
[فإن إجزاء هذه الفضيلة عنه على قولين: أحدهما: أنه يجزئه](٤)؛ لأنَّ نية الفرض منطوية في نية الفضل، لأنه لا يقصد بتحصيل الفضل إلا بعد اعتقاد [أنَّ الفرض حصل له عنده](٥).
وقيل: لا تجزئه؛ لاحتياج الواجب إلى نية الوجوب، ولم يوجب في [ … ](٦)(٧).
(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٦٩)، و «التبصرة» (١/٩). (٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٧٠). (٣) زيادة لتمام المعنى من «التذكرة» (١/٢١). (٤) زيادة يقابلها في الأصل: (الثانية)، ولعل هناك سقط، والمثبت عبارة «التذكرة» (١/٢١). (٥) بياض في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/٢١). (٦) بياض قدره كلمة. (٧) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٧٠ - ١٧١).