للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من جهة الشرع؛ فالرجوع فيه إلى العرف] (١).

قال محمد: وعلى القول بإلغاء الركعة إن كانت الأولى أو الثانية وذكر قبل عقد [الثالثة] (٢) وقبل القراءة لها؛ فليقرأ أم القرآن وسورة، ويركع ويسجد، ويجعلها ثانية، ويتم بقية صلاته، ويسجد بعد السلام؛ لأنه زاد (٣).

(وإن ذكر بعد عقد الثانية فليسجد ويجلس، ويجعلها ثانية، ويتم بقية صلاته، ويسجد قبل السلام لزيادته جلوساً في غير موضعه، ونقص السورة في الثالثة التي صارت ثانية) (٤).

وإن كان إنما ترك القراءة من إحدى الركعتين الآخرتين؛ سجد بعد السلام؛ لأنه جلس في موضعه، وزاد الإلغاء (٥)

قال ابن بشير: قوله بالتمادي والسجود رأى الإعادة يحتمل أن يكون مذهبه في هذا القول أنها مجزئة، ويراعي الخلاف في الإعادة، أو غير مجزئة ويتمادى مراعاة للخلاف وقول من يقول إنها مجزئة.

وتظهر فائدة هذا إذا تبين له بطلان إحدى الصلاتين هل يكتفى بالأخرى؟ وهل تختص الإعادة [في الوقت] (٦) أو فيه وبعده (٧).


(١) ما بين المعقوفتين أثبته من «التذكرة» (٢/ ٣٩١) لتمام معناه، ويقابله في الأصل: (على ما معه، والبعد يعرف بالعادة).
(٢) في الأصل: (الثانية)، والمثبت لفظ «الجامع» (٢/ ٤٨٢)، و «التذكرة» (٢/ ٣٩١).
(٣) بنصه في «الجامع» (٢/ ٤٨٢).
(٤) ما بين القوسين مثبت في الأصل، ولم أقف عليه في «الجامع»، و «التذكرة».
(٥) بنحوه في «الجامع» (٢/ ٤٨٢).
(٦) زيادة يقتضيها السياق، ثابتة في «التنبيه» (١/ ٤١٠)، و «التذكرة» (٢/ ٣٩٢).
(٧) بنحوه في «التنبيه» (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>