للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال اللخمي: لا يسلم، ويكبر، ويعيد الركوع؛ لأنَّ الإمام لا يحملها فهو في غير صلاة (١).

وفيه خلاف مبني على الخلاف؛ هل يراعى فيسلم، أو لا فلا؟

ص: (ومن سها عن قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته؛ ففيها ثلاث روايات: إحداهن: أنه يسجد لسهوه قبل السلام وتجزئه صلاته، رواها ابن عبد الحكم، وابن القاسم، إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزئه صلاته؛ لأنه ترك القراءة في نصف صلاته؛ لكنه إن كان قريباً ألغى الركعة التي ترك قراءة أم القرآن فيها، وأبدلها بركعة سواها وسجد بعد سلامه؛ لأنه زاد الركعة الملغاة، وإن تباعد ذلك قبل ذكره بطلت صلاته.

والرواية الأخرى أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها وقضاها واعتد بما سواها.

والرواية الثالثة: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل السلام، ويعيد الصلاة. رواها ابن القاسم كلها عن مالك).

ت: المعروف وجوب الفاتحة كما تقدم.

وقال ابن شبلون: ليست فرضاً (٢)؛ لأنَّ الإمام يحملها، والإمام لا يحمل فرضاً.

وهل هي واجبة في كل ركعة، أو في ركعة، أو في الجل؟


(١) بنصه في «التبصرة» (١/ ٢٥٩).
(٢) بنصها عنه في «شرح التلقين» (٢/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>