للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحمل الباجي كلام مالك على أنه كبر حال انحطاطه؛ لأنه أوقعه في آخر القيام.

قال ابن بشير في مسألة المدونة كذلك، وقال: لأنَّ القيام يجب عليه لأجل القراءة، وقد حملها الإمام.

وقال ابن المواز: القيام لتكبيرة الإحرام واجب؛ فلا يجزئه إلا ذلك (١).

وقاله (ش) (٢).

فإن أدركه في الثانية، وكبر للركوع ولم ينو إحراماً:

قال مالك: يتمادى ويعيد (٣).

قال محمد: بعد أن يقضي ركعة (٤).

وقال ابن حبيب: يكبر إذا كبر، ولا يقطع بسلام ولا كلام (٥)؛ لأنه ليس في عمل، وقد حال بينه وبين النية والتكبير عمل فاسد منع البناء عليها.

فإن نسي من الأولى الإحرام وتكبيرة الركوع، وكبر في الثانية ولم ينو بها الإحرام:

قال مالك في (الموطأ): [إنه يقطع] (٦)، والفرق تباعد ما بين النية والتكبير،


(١) بنحوه في «التنبيه» (١/ ٤٠١).
(٢) انظر: «الأم» (١/ ١٢٢).
(٣) بنصه عنه من رواية علي بن زياد في «النوادر» (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٤) قول ابن المواز بنصه في «النوادر» (١/ ٣٤٨).
(٥) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٣٤٧).
(٦) زيادة مثبتة في «المقدمات» (١/ ١٧٣)، و «التذكرة» (٢/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>