للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والطعنة والطعنتين، فإن [والوا] (١) بين ثلاث طعنات أو ضربات بطلت، وإذا كانت المضاربة بينهم والمسابقة بينهم لا يصلون بحال (٢).

لنا: ما تقدم.

فرع:

إذا لم يقدروا أن ينزلوا بالأرض:

قال أشهب: يصلي بطائفتين على الدواب (٣).

وقال (ح): لا تجوز صلاتهم جماعة (٤).

لنا: عموم الآية، [ولأن كل] (٥) ركوب لا يمنع فعل الصلاة في الانفراد؛ لا يمنع من الجماعة، كالسفينة.

وأما عدم إعادة صلاة الخوف؛ فقاله مالك، وابن القاسم.

وقال المغيرة: يعيدون في الوقت (٦).

وكذلك صلاتهم حالة المسايفة والمطاعنة تجزئهم؛ لأنهم فعلوا طاقتهم كالمريض إذا عوفي لا يقضي (٧)


(١) في الأصل: (توالوا)، والمثبت لفظ «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤)، و «التذكرة» (٢/ ٢١٤).
(٢) اقتبس القرافي هذه الفقرة من كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤).
(٣) بنصه في «النوادر» (١/ ٤٨٥).
(٤) نقله عنه المازري في «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٥).
(٥) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (ولأنه)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ٢١٥).
(٦) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٥٤).
(٧) قرّر ذلك ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٤٨٥ - ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>