ورأى المغيرة دخول الخلل في سائر الأركان من التوجه والسجود وغيرهما؛ فاستحب الإعادة.
ص:(فإن أمنوا في أضعاف صلاتهم أتموا على الهيئة فبنوا ولم يبتدئوا صلاتهم).
ت: كما لو ابتدأ المريض قاعداً ثم قوي على القيام؛ فإنه يبني.
ومراده بالهيئة: هيئة الأمن؛ لأن هيئة الخوف انقطع حكمها.
قال سند: الإجماع على أن المريض لا يتم جالساً، ولم يخالف في البناء إلا محمد بن الحسن من أصحاب (ح)؛ فقال: يبتدئ الصلاة.
فإن صلى على دابته من الخوف ركعة، ثم أمن؛ نزل وأتمها.
[وقاله](١)(ش) في المريض الجالس يقوى على القيام.
فرع:
لو زال الخوف والناس في صلاة؛ أتمُّوها صلاة أمن.
قال ابن القاسم: إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة، وزال الخوف؛ أتم الصلاة بمن معه، وتصلي الطائفة الأخرى بإمام غيره؛ لأنه عقد إحرامه بصلاة الخوف، كمن أحرم جالساً ثم صح [بعد](٢) ركعة فقام؛ لا يحرم أحد خلفه قائماً إذا وجد غيره، ثم رجع فقال: لا بأس أن يدخلوا معه (٣)؛ لأن الجميع كان يعمهم حكم
(١) في الأصل: (وقال)، والمثبت أقرب للسياق، وأوفق لمعنى «التذكرة» (٢/ ٢١٧). (٢) في الأصل: (بلا)، والصحيح ما أثبت من «التذكرة» (٢/ ٢١٨). (٣) قول ابن القاسم مروي في «البيان والتحصيل» (٢/ ٩٩)، و «النوادر» (١/ ٤٨٨)، و «الجامع»