للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى المغيرة دخول الخلل في سائر الأركان من التوجه والسجود وغيرهما؛ فاستحب الإعادة.

ص: (فإن أمنوا في أضعاف صلاتهم أتموا على الهيئة فبنوا ولم يبتدئوا صلاتهم).

ت: كما لو ابتدأ المريض قاعداً ثم قوي على القيام؛ فإنه يبني.

ومراده بالهيئة: هيئة الأمن؛ لأن هيئة الخوف انقطع حكمها.

قال سند: الإجماع على أن المريض لا يتم جالساً، ولم يخالف في البناء إلا محمد بن الحسن من أصحاب (ح)؛ فقال: يبتدئ الصلاة.

فإن صلى على دابته من الخوف ركعة، ثم أمن؛ نزل وأتمها.

[وقاله] (١) (ش) في المريض الجالس يقوى على القيام.

فرع:

لو زال الخوف والناس في صلاة؛ أتمُّوها صلاة أمن.

قال ابن القاسم: إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة، وزال الخوف؛ أتم الصلاة بمن معه، وتصلي الطائفة الأخرى بإمام غيره؛ لأنه عقد إحرامه بصلاة الخوف، كمن أحرم جالساً ثم صح [بعد] (٢) ركعة فقام؛ لا يحرم أحد خلفه قائماً إذا وجد غيره، ثم رجع فقال: لا بأس أن يدخلوا معه (٣)؛ لأن الجميع كان يعمهم حكم


(١) في الأصل: (وقال)، والمثبت أقرب للسياق، وأوفق لمعنى «التذكرة» (٢/ ٢١٧).
(٢) في الأصل: (بلا)، والصحيح ما أثبت من «التذكرة» (٢/ ٢١٨).
(٣) قول ابن القاسم مروي في «البيان والتحصيل» (٢/ ٩٩)، و «النوادر» (١/ ٤٨٨)، و «الجامع»

<<  <  ج: ص:  >  >>