للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستسقاء، والوتر.

قال ابن حبيب: يصليها الصبيان، والرجال، والمسافرون، والعبيد (١).

وفي المدونة: ويصليها أهل القرى والحضر، والمسافرون إن أعجل بهم السير، والمسافر وحده، والمرأة في بيتها (٢).

وقاله الجمهور، لقوله : فافزعوا إلى الصلاة (٣).

ولأنها ليس من شرطها [البنيان، ولا الاستيطان] (٤)، ولم يكن من شرطها الجماعة كسائر النوافل.

ولأنها ليس بها خطبة؛ فيستوي فيها الرجال والنساء؛ كالوتر.

ولعموم قوله: فافزعوا إلى الصلاة (٥).

وقال الثوري ومحمد بن الحسن: إنما [تصلَّى مع] (٦) الإمام كالجمعة (٧).

قال عبد الحق [في قول المدونة] (٨): تصليها المرأة (٩)؛ ولم يقله في العيدين؛ لأنها صلاة تخويف؛ فعمت، والعيدين مباهاة لا تليق بالنساء (١٠).


(١) «النوادر» (١/ ٥١٠).
(٢) «المدونة» (١/ ١٦٤).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).
(٤) في الأصل: (البيان والاستظهار)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦١).
(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).
(٦) خرم في الأصل، استدرك من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧)، و «التذكرة» (٢/ ١٦١).
(٧) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧).
(٨) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ١٦٢).
(٩) يقصد: تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها، انظر: «المدونة» (١/ ١٦٤).
(١٠) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>