والاستسقاء، والوتر.
قال ابن حبيب: يصليها الصبيان، والرجال، والمسافرون، والعبيد (١).
وفي المدونة: ويصليها أهل القرى والحضر، والمسافرون إن أعجل بهم السير، والمسافر وحده، والمرأة في بيتها (٢).
وقاله الجمهور، لقوله ﵇: فافزعوا إلى الصلاة (٣).
ولأنها ليس من شرطها [البنيان، ولا الاستيطان] (٤)، ولم يكن من شرطها الجماعة كسائر النوافل.
ولأنها ليس بها خطبة؛ فيستوي فيها الرجال والنساء؛ كالوتر.
ولعموم قوله: فافزعوا إلى الصلاة (٥).
وقال الثوري ومحمد بن الحسن: إنما [تصلَّى مع] (٦) الإمام كالجمعة (٧).
قال عبد الحق [في قول المدونة] (٨): تصليها المرأة (٩)؛ ولم يقله في العيدين؛ لأنها صلاة تخويف؛ فعمت، والعيدين مباهاة لا تليق بالنساء (١٠).
(١) «النوادر» (١/ ٥١٠).(٢) «المدونة» (١/ ١٦٤).(٣) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).(٤) في الأصل: (البيان والاستظهار)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٢/ ١٦١).(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٢٥٩).(٦) خرم في الأصل، استدرك من «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧)، و «التذكرة» (٢/ ١٦١).(٧) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٧).(٨) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (٢/ ١٦٢).(٩) يقصد: تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها، انظر: «المدونة» (١/ ١٦٤).(١٠) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute