للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (والقراءة فيها جهر، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في كل ركعة مثل: ﴿وَالضُّحَى﴾ و ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾).

ت: لأن الأخبار وردت كذلك، وإنما نبه على الجهر؛ لأن صلاة النهار سر.

قال القاضي في «شرح الرسالة»: وهو متفق عليه في «مسلم» و «الموطأ»: أن رسول الله كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١] (١)، وهو دليل الجهر، وإلا لما علم ذلك.

ولأنها فيها خطبة فتكون جهرية؛ كالجمعة، والاستسقاء.

وأما الخسوف فليس فيه خطبة؛ وإنما هي وعظ، فلا ترد نقضا.

وعنه قرأ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (٢).

واستحب ابن حبيب، و (ش): قاف، و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٣) [القمر: ١].

ص: (ويستحب الغسل والطيب والزينة لصلاة العيدين).

ت: الجمهور على أن الغسل مسنون (٤).

وقال بعض الناس إن فعل فحسن.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٤٤)، ومسلم في «صحيحه» (٢٠٥٩).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٤٦)، و «النوادر» (١/ ٥٠٢).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٥٠٢)، و «التبصرة» (٢/ ٦٣٧).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٤٩٧)، و «التبصرة» (٢/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>