قال مالك: وله أن يلتفت، وأن يحول ظهره للقبلة (١)؛ لأن القبلة دون الإنصات في الرتبة؛ قاله سند.
ص:(ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أخرى).
ت: قال عطاء ومجاهد وغيرهما: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين. ووافقنا (ش)، وغيره، وخالفنا (ح)(٢).
لنا ما روى مالك: أن رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فليضف إليها أخرى (٣).
قال ابن شهاب: هي السنة (٤).
وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا (٥)، وقياسا على سائر الصلوات.
قال مالك: ويقضي بعد السلام ركعة جهرية يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا (٦).
قال مالك: من أدركنا كان يقرؤها في الأولى (٧).
(١) «النوادر» (١/ ٤٧٤). (٢) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠١٥). (٣) أخرجه الدارقطني في (سننه) رقم (١٦٠٦). (٤) نقله عنه مالك في «الموطأ» عقب رقم (٢٤٣). (٥) هذا قول مالك في (الموطأ) عقب رقم (٢٤٣). (٦) «المدونة» (١/ ١٤٧). (٧) «النوادر» (١/ ٤٧٧).