للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أعون على الاستماع.

قال مالك: وله أن يلتفت، وأن يحول ظهره للقبلة (١)؛ لأن القبلة دون الإنصات في الرتبة؛ قاله سند.

ص: (ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أخرى).

ت: قال عطاء ومجاهد وغيرهما: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين. ووافقنا (ش)، وغيره، وخالفنا (ح) (٢).

لنا ما روى مالك: أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فليضف إليها أخرى (٣).

قال ابن شهاب: هي السنة (٤).

وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا (٥)، وقياسا على سائر الصلوات.

قال مالك: ويقضي بعد السلام ركعة جهرية يقرأ فيها بسورة الجمعة استحبابا (٦).

قال مالك: من أدركنا كان يقرؤها في الأولى (٧).


(١) «النوادر» (١/ ٤٧٤).
(٢) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠١٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في (سننه) رقم (١٦٠٦).
(٤) نقله عنه مالك في «الموطأ» عقب رقم (٢٤٣).
(٥) هذا قول مالك في (الموطأ) عقب رقم (٢٤٣).
(٦) «المدونة» (١/ ١٤٧).
(٧) «النوادر» (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>