وإن لم يقدم الثاني إلا بعد ركعة؛ أتم الأول وتعاد الخطبة، ولا يصلي الثاني الركعة الثانية ولا يخطب لبطلان الخطبة الأولى.
وعن ابن القاسم: إن صلى المعزول بعد معرفته بالعزل أعادوا، وإن ذهب الوقت؛ إلا أن يأذن له القادم (١).
وقال: إذا ضعف الإمام عن الخطبة؛ فلا يصلي ويخطب غيره، بل يصلي الذي يخطب، ويصلي الأمر خلفه، وكذلك الأعياد.
وعن مالك: إن خطب رجل وقدم غيره للصلاة في الجمعة جاز، كما لو أحدث أو رعف (٢).
***
* ص: (ولا تصلى الجمعة إلا في المسجد ورحابه والطرق المتصل به، ولا تصلى في الحوانيت والدور وإن كانت الصفوف متصلة بها).
* ت: لأن الجامع شرط، فإذا ضاق صليت في المتصل به؛ لأنَّها في معناه، ولأنَّها ليست بمحجورة، ولأنه لا مندوحة عن الصلاة؛ إلا بترك الجمعة (٣)
أما لغير ضرورة:
قال ابن القاسم: إن صلى فيها وهو يجد موضعاً في المسجد أجزأه (٤)
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٢٠).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).(٣) يشبه كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).(٤) ذكره المازري عنه في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute