وإن لم يقدم الثاني إلا بعد ركعة؛ أتم الأول وتعاد الخطبة، ولا يصلي الثاني الركعة الثانية ولا يخطب لبطلان الخطبة الأولى.
وعن ابن القاسم: إن صلى المعزول بعد معرفته بالعزل أعادوا، وإن ذهب الوقت؛ إلا أن يأذن له القادم (١).
وقال: إذا ضعف الإمام عن الخطبة؛ فلا يصلي ويخطب غيره، بل يصلي الذي يخطب، ويصلي الأمر خلفه، وكذلك الأعياد.
وعن مالك: إن خطب رجل وقدم غيره للصلاة في الجمعة جاز، كما لو أحدث أو رعف (٢).
***
* ص: (ولا تصلى الجمعة إلا في المسجد ورحابه والطرق المتصل به، ولا تصلى في الحوانيت والدور وإن كانت الصفوف متصلة بها).
* ت: لأن الجامع شرط، فإذا ضاق صليت في المتصل به؛ لأنَّها في معناه، ولأنَّها ليست بمحجورة، ولأنه لا مندوحة عن الصلاة؛ إلا بترك الجمعة (٣)
أما لغير ضرورة:
قال ابن القاسم: إن صلى فيها وهو يجد موضعاً في المسجد أجزأه (٤)
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/٢٠).(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠).(٣) يشبه كلام المازري في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).(٤) ذكره المازري عنه في «شرح التلقين» (٣/ ٩٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.