قدمه اليمنى على صدرها، ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويطلق سبابته منها ويشير بها).
ت: قال: السنة أن يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمني، ويوجه أصابعه نحو القبلة (١).
ووافقه (ش) في ذلك بين السجدتين، وفي التشهد الأول.
وقال في الجلسة الآخرة: يخرج رجليه من جانب وهو الأيمن، ويفضي بإليتيه إلى الأرض (٢).
لما في «الموطأ»: عن [عبد الله بن](٣) عبد الله بن عمر أنه قال: كنت أرى أبي يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته حينئذ وأنا حديث السن، فنهاني عبد الله؛ فقال: إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، قال: فقلت له: وأنت تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا يحملاني (٤).
وفي «الموطأ»: أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس، فنصب رجله اليمنى، وثنى اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدميه، ثم قال: أراني هذا عبد الله [بن عبد الله](٥) بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (٦).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٥). (٢) انظر: «الأم» (٢/ ٢٦٦)، و «المجموع» (٤/ ٥٧١). (٣) زيادة من «الموطأ». (٤) «الموطأ» رقم (٢٠٦). (٥) زيادة ثبتت في «الموطأ». (٦) «الموطأ» رقم (٢٠٧).