للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرع] (١) الخضوع (٢).

وأما أنه لا يضعهما على ركبتيه في الفرائض؛ فللأحاديث المتقدمة، وأما طول السجود في النوافل فإن الضرورة تؤتى في الواجب، فأولى المستحب.

قال مالك: يوجه يديه إلى القبلة في السجود، ولم يحد أن يضعهما (٣).

واستحب ابن مسلمة حذو أذنيه (٤).

وفي [مسلم] (٥): أنه سجد بين كفيه (٦).

ولا ينبغي بسط الذراعين، بل يجعل كفيه على الأرض، ويبعد عنها ذراعيه.

وفي «مسلم»: قال النبي : اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (٧).

وفيه: نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع (٨).

***

* ص: (والجلوس في الصلاة كلها في الجلسة الأولى والآخرة بين السجدتين على هيئة واحدة، وهو أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، وينصب


(١) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب.
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٤٠٣).
(٣) «المدونة» (١/ ١٦٩).
(٤) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٨٦).
(٥) غير مقروءة في الأصل، واستدركتها من «التبصرة» (١/ ٢٨٦).
(٦) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٤٠١).
(٧) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٤٩٣).
(٨) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>