حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله ﷺ في الركعة الأولى، مما يطولها (١). والتطويل فضيلة، فمن تركه فلا سجود عليه.
وفي «مسلم» أنه ﵇ قرأ في صلاة الغداة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ (٢)[الزلزلة: ١].
وروي عنه ﵇ أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين (٣).
وأنه قرأ في الظهر بـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ (٤)[الليل: ١]، إلا أن العمل على تطويل القراءة في الصبح والظهر.
قال عبد الوهاب التطويل فيهما، والتخفيف في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء، مما نقلته الأمة بالعمل (٥).
واختلف هل هما في الطول سواء، أو الصبح أطول؟
بالأول؛ قال أشهب (٦)، و (ش)، و (ح)، لما في «مسلم»: قال أبو سعيد الخدري: كنا نحزُرُ قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر «السجدة»(٧).
وفي «الصحيحين»: أنه ﵇ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بـ ﴿الم
(١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٠٢٠). (٢) انظر كلام مالك في «البيان والتحصيل» (١/ ٢٩٤)، و «النوادر» (١/ ١٧٤). (٣) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٩٥٢). (٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٠٢٩). (٥) «المعونة» (١/ ٩٥). (٦) «النوادر» (١/ ١٧٤). (٧) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١٠١٤).