للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١]، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] (١).

وقال يحيى بن عمر: الصبح أطول (٢).

لما في «أبي داود»: كان النبي إذا [دحضت] (٣) الشمس صلى الظهر، فقرأ بنحو ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، والعصر كذلك، وكذلك الصلوات؛ إلا الصبح فإنه كان [يطيلها] (٤).

ولأن الحاجة تدعو لذلك في المساجد للحوق الجماعة، ولأنها ركعتان فقط، ويدرك الناس نياماً، فمدت القراءة ليدركوا، والظهر تدركهم متأهبين وهي طويلة، وينبغي مراعاة جيرة المسجد، فقد يكون في السوق، فيزيد جمعه.

وفي «أبي داود»: كان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وقع قدم (٥).

فرع:

اختلف هل تطويل الأولى أكثر من الركعة الثانية؟ وقاله أكثر العلماء، والشافعية، وهو في «الواضحة» (٦).

وقال (ح): ذلك في الصبح، لما في «الصحيحين»: قال أبو سعيد الخدري:


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٨٩١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٣٤).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١٧٤).
(٣) في الأصل: (حصت)، والمثبت من «سنن أبي داود».
(٤) في الأصل: (يصليها)، والمثبت لفظ «سنن أبي داود».
(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٨٠٢).
(٦) بنصه من «الواضحة»، انظر: «النوادر» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>