وفرضا حتى يثاب على الجميع وأنتم لا تقولون به، وجوابه: أنه ينوي الفرض فيثاب على سننه لاندراجه في النية تبعا لأنه قد استقر أن لكل فرض سننا خاصة.
ص:(ويرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرها من التكبيرات، وقد قيل: يرفعهما مع تكبيرة الإحرام والركوع ورفع الرأس منه).
ت الكلام في أربعة مواضع: أصل الرفع، والموضع الذي يرفع فيه، وجواز الموضع الذي يرفع إليه، وصفة الرفع والإرسال.
أما أصل الرفع:
فقال مالك: لا يرفع إلا في الاستفتاح شيئاً خفيفاً (١).
ونقل اللخمي: قال ابن القاسم: لم أر مالكاً يرفع يديه [إلا](٢) عند الإحرام.
وفي مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع في شيء من الصلاة (٣)، وأحب ترك رفع اليدين عند الإحرام.
والمشهور ومذهب الجمهور: الرفع، لما في الصحاح: قال ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه (٤).
ولا في طرفي الصلاة، فيقترن به فعل كالسلام.
(١) «المدونة» (١/ ١٦٥)، وانظر: «النوادر» (١/ ١٧٠). (٢) زيادة ثبتت في «التبصرة» (١/ ٢٨٠)، وهي كذلك في «البيان والتحصيل» (١/ ٤١٣)، و «النوادر» (١/ ١٧٠) (٣) بنصه من «التبصرة» (١/ ٢٨٠). (٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٣٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٦٢).