للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرضا حتى يثاب على الجميع وأنتم لا تقولون به، وجوابه: أنه ينوي الفرض فيثاب على سننه لاندراجه في النية تبعا لأنه قد استقر أن لكل فرض سننا خاصة.

ص: (ويرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرها من التكبيرات، وقد قيل: يرفعهما مع تكبيرة الإحرام والركوع ورفع الرأس منه).

ت الكلام في أربعة مواضع: أصل الرفع، والموضع الذي يرفع فيه، وجواز الموضع الذي يرفع إليه، وصفة الرفع والإرسال.

أما أصل الرفع:

فقال مالك: لا يرفع إلا في الاستفتاح شيئاً خفيفاً (١).

ونقل اللخمي: قال ابن القاسم: لم أر مالكاً يرفع يديه [إلا] (٢) عند الإحرام.

وفي مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع في شيء من الصلاة (٣)، وأحب ترك رفع اليدين عند الإحرام.

والمشهور ومذهب الجمهور: الرفع، لما في الصحاح: قال ابن عمر: رأيت رسول الله يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه (٤).

ولا في طرفي الصلاة، فيقترن به فعل كالسلام.


(١) «المدونة» (١/ ١٦٥)، وانظر: «النوادر» (١/ ١٧٠).
(٢) زيادة ثبتت في «التبصرة» (١/ ٢٨٠)، وهي كذلك في «البيان والتحصيل» (١/ ٤١٣)، و «النوادر» (١/ ١٧٠)
(٣) بنصه من «التبصرة» (١/ ٢٨٠).
(٤) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٣٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>