للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تيقن بعد الشك أنه على طهارة:

قال مالك: صحت صلاته (١)؛ لحصول الشرط في نفس الأمر، ولا عبرة بالاعتقاد الفاسد.

وأبطلها سحنون وأشهب (٢)؛ لأن الاعتقاد تتبعه النية لاستحالتها مع اعتقاد الخلل، واختلاف النية يبطل.

قال اللخمي: إن شك الفذ في الإحرام قبل الركوع كبّر بغير سلام، واستأنف القراءة (٣).

أو بعد الركوع:

قال عبد الملك: يتمادى لاحتمال أنه كبّر، ويعيد لاحتمال عدمه (٤).

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٥).

فإن شك في وضوئه؛ فهل يتمادى لاحتمال الطهارة أو يقطع؟

قولان لسحنون (٦).

فإن ذكر أنه كبر للركوع:

قال المازري واللخمي: يتمادى؛ لإمكان أن يكون في صلاة، ويعيد (٧).


(١) هذه رواية ابن المواز عنه في «النوادر» (١/ ٣٤١).
(٢) عنهما في «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٢)، و «النوادر» (٣٤٠ - ٣٤١).
(٣) بنصه في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).
(٤) بحرفه في «النوادر» (١/ ٣٤٦).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٦) «النوادر» (١/ ٣٤٧)، وذكرهما عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).
(٧) «التبصرة» (١/ ٢٦٣)، و «شرح التلقين» (٢/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>