فإن تيقن بعد الشك أنه على طهارة:
قال مالك: صحت صلاته (١)؛ لحصول الشرط في نفس الأمر، ولا عبرة بالاعتقاد الفاسد.
وأبطلها سحنون وأشهب (٢)؛ لأن الاعتقاد تتبعه النية لاستحالتها مع اعتقاد الخلل، واختلاف النية يبطل.
قال اللخمي: إن شك الفذ في الإحرام قبل الركوع كبّر بغير سلام، واستأنف القراءة (٣).
أو بعد الركوع:
قال عبد الملك: يتمادى لاحتمال أنه كبّر، ويعيد لاحتمال عدمه (٤).
وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٥).
فإن شك في وضوئه؛ فهل يتمادى لاحتمال الطهارة أو يقطع؟
قولان لسحنون (٦).
فإن ذكر أنه كبر للركوع:
قال المازري واللخمي: يتمادى؛ لإمكان أن يكون في صلاة، ويعيد (٧).
(١) هذه رواية ابن المواز عنه في «النوادر» (١/ ٣٤١).(٢) عنهما في «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٢)، و «النوادر» (٣٤٠ - ٣٤١).(٣) بنصه في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).(٤) بحرفه في «النوادر» (١/ ٣٤٦).(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧).(٦) «النوادر» (١/ ٣٤٧)، وذكرهما عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).(٧) «التبصرة» (١/ ٢٦٣)، و «شرح التلقين» (٢/ ٥٠٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute