للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارته وقد تطهروا.

قلت: ضابط المذهب المشهور أنه بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ إلا في صور بنسيان الحدث وسبقه.

ص: (وإذا ابتدأ الصلاة بطهارة، ثم أحدث فيها قاصداً؛ بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه).

ت: عن أشهب صلاتهم صحيحة؛ إلا أن يتعمد بهم قصده للحدث، لأنه قصد إلى إبطال ما لا ارتباط فيه بينه وبينهم وهو الطهارة، ولمالك الحجة أن صلاتهم مرتبطة بصلاته؛ لأنه يتحمل السهو والقراءة، ولقوله : الإمام ضامن (١)، ولا ضمان إلا بتعلق صلاة المأموم به، فالصلاتان واحدة، وقد وقع فيها الحدث قصداً فتبطل، والذي سبقه الحدث لم يتعمد الفساد؛ فعذر بالسنة.

ص: (ويستحب له أن يستخلف عليهم من يتم بهم صلاتهم في جماعة، فإن لم يفعل قدموا رجلاً منهم يتم بهم صلاتهم).

ت استخلافه إعانة على قربة يستحب؛ لأنه يغنيهم عن الإشارة للاستخلاف، كما يستحب للخليفة الإمام أن يستخلف عند موته، فإن لم يفعل استخلفوا بإشارة أو فعل، ولا خلاف عندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إنما التزم الإمامة بنفسه.


(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>