للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق: أن الناسي لم يفسق لعدم الطهارة، ولأنها من الأسرار التي لا يطلع عليها المأموم بخلاف غيرها، كمن اطلع على إمامة [الفاسق] (١) فإنه يعيد؛ لأنه [٦٥/ ب] يتمكن من معرفة ذلك، ونقض الوضوء لا يعلم، قال مالك: تصح الصلاة خلف الجنب الناسي (٢).

قال اللخمي: قرأ المأموم أم لا.

قال ابن الجهم: إن قرأ المأموم صحت، وإن لم يقرأ أو كانت صلاة جهر لا يقرؤوا فيها؛ بطلت.

قال عبد الحق: وهذا لا يصح؛ لأن قراءتهم مستحبة، وقد قيل: لا يقرؤون بحال، فكيف تجزئ عن الفرض قراءة المأموم.

فلو علم بعض المأمومين بجنابته وهو ناس لها:

قال مالك: بطلت صلاته.

وسلمه (ش).

وذلك لأنه بنى حركات غير مفصل فهو كالمقتدي بالبهيمة والحمار، وكذلك من ائتم بمن يعلم فساد صلاته، وهذا ينقض على (ش) أصله إن كان مصل يصلي لنفسه، فإن ذكر بعد الفراغ أنه لم يقرأ في جملة الصلاة أعادوا جميعاً؛ لأن القراءة من نفس الصلاة، والطهارة خارجة عنها، ولأنه يتحمل القراءة فقراءته قراءتهم، فإذا لم يقرأ فسد عليهم، ولا يتحمل الطهارة فلكل أحد


(١) غير واضحة في الأصل، ولعل المثبت أقرب.
(٢) انظر تفصيل المسألة: «المنتقى» (١/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>