وإذا كان مع الإمام في العلو طائفة زال الكبر، وكانت الأعاجم تفعل ذلك مع الجلساء، فإذا وقعت الشركة انتفى ذلك.
وقيل: الكراهة باقية لقوله في أهل السفن: يصلي من فوق بإمام، ومن أسفل بإمام، ويكره أن يصلي من أسفلها ومن فوقها بإمام (٢)؛ لأن الأسفلين ربما تعذر معرفتهم بأحوال الإمام.
ونقل الباجي عن مالك صلاة من أسفلها بإمام من أعلاها أحب إلي من صلاتهم أفذاذا إذا شق الصعود عليهم.
قال المازري: قال بعض أشياخنا: إذا افتتح وحده في علو فأم به صح لعدم قصده للعبث والكبر، ولم يمنع أن المأمومين فوق والإمام أسفلهم؟ لأن الإمام له شرف الإمامة، ولا يصلي بهم قصد الكبر، فأشار إلى أنهم لو قصدوا الكبر لأعادوا، ولا يراعي الإمام القصد؛ لأنه فعل قديما كبرا قصدا، فجرى القاصد وغيره [مجرى واحدا](٣) سدا للذريعة (٤).
ص: ولا بأس في صلاة أهل البحر جماعة في السفن متفرقين بعضهم من بعض (٥)، كان إمامهم في وسطها أو في آخرها أو أولها كل ذلك واسع.
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩١٧)، ومسلم في «صحيحه» (١٢١٧). (٢) انظر قول مالك: «المدونة» (١/ ١٧٥). (٣) زيادة من «شرح التلقين» لتمام السياق. (٤) بنصه من «شرح التلقين» (٢/ ٧٠١). (٥) اشترط مالك لذلك تقارب السفن، انظر: «المدونة» (١/ ١٧٧).