للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: إذا كانت الطريق عريضة جداً حتى كأنه ليس مع القوم؛ بطلت الصلاة؛ إلا أن يكون في الطريق صفوف متصلة (١).

وقال القاضي عبد الوهاب: إذا كان النهر والطريق لا يمنعان رؤية الصفوف وسماع التكبير؛ جاز، فإن مراعاة الصفوف يحرم بالصلاة في الدار المحجورة، بل إمكان المتابعة في الأقوال، ولأن مسجد رسول الله لما ضاق بالناس صلوا بالقرب منه، ولم ينكر ذلك أحد، إلى أن وسعه عمر (٢)

ص: ولا يصلي بين الأساطين إلا من ضيق المسجد.

ت: أجاز مالك ذلك في المبسوط اختياراً (٣)، وقال: لم يزل ذلك يعمل به عندنا، ولم أسمع أحداً كرهه، ولأنه من جملة المسجد (٤).

وكرهه في المدونة إذا لم يضق المسجد (٥)، لقول أنس: كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله ، خرجه «أبو داود» (٦).

وكرهه ابن مسعود؛ لما فيه من تقطيع الصفوف، أو لأنه يتوقع فيه نجاسة لوضع الأقدام فيه، فيكون كالطريق، ولا يصلى فيه إلا لضرورة، ولأن الفذ يبعد عن القبلة، والجماعة يذهب منها التراص والمحاذاة بالمناكب كما جاء في الحديث.


(١) بنصه من «النوادر» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٢) «الإشراف» (١/ ٣٨٠ - ٣٨١)، وانظر فعل عمر: «طبقات ابن سعد» (٣/ ٨٣).
(٣) نقله اللخمي عنه في «التبصرة» (١/ ٤٠٦).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٤).
(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٩٥).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٧٣)، وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (١/ ٦٥٦)، و صحيح أبي داود رقم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>