ص: ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما نهر أو طريق.
ت: أجازه مالك و (ش).
ومنع (ح).
قال مالك: إذا كان النهر صغيراً (١).
وفي «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى النّاس شخصه ﷺ، فقام [ناس](٢) يصلون بصلاته من وراء الحجرة (٣).
ولأنّ الاتّباع في الصّلاة حاصل مع ذلك.
ولقوله ﵇: إذا كبّر فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا (٤)، فذكر ما يقع فيه الائتمام؛ فيكون ما عداه غير معتبر.
واختلف في حدّ ذلك:
فقال مالك: إذا كان النهر صغيراً (٥).
وقال (ش): إذا كان بينه وبين الصّفوف أو الإمام ثلاث مائة ذراع؛ فإن زادها امتنع (٦).
(١) من رواية ابن القاسم في «المجموعة» عن مالك، انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٥). (٢) كذا في الأصل، ولفظ «البخاري» رقم (٧٢٩): (أناس). (٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٢٩)، ومسلم مطولاً في «صحيحه» رقم (١٧٨٤). (٤) سبق تخريجه، انظر: (٢/٣٨). (٥) «المدونة» (١/ ٢٣١)، و «النوادر» (١/ ٢٩٥). (٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٧٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٥).