للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما نهر أو طريق.

ت: أجازه مالك و (ش).

ومنع (ح).

قال مالك: إذا كان النهر صغيراً (١).

وفي «الصحيحين»: كان رسول الله يصلي بالليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى النّاس شخصه ، فقام [ناس] (٢) يصلون بصلاته من وراء الحجرة (٣).

ولأنّ الاتّباع في الصّلاة حاصل مع ذلك.

ولقوله : إذا كبّر فكبّروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا (٤)، فذكر ما يقع فيه الائتمام؛ فيكون ما عداه غير معتبر.

واختلف في حدّ ذلك:

فقال مالك: إذا كان النهر صغيراً (٥).

وقال (ش): إذا كان بينه وبين الصّفوف أو الإمام ثلاث مائة ذراع؛ فإن زادها امتنع (٦).


(١) من رواية ابن القاسم في «المجموعة» عن مالك، انظر: «النوادر» (١/ ٢٩٥).
(٢) كذا في الأصل، ولفظ «البخاري» رقم (٧٢٩): (أناس).
(٣) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٧٢٩)، ومسلم مطولاً في «صحيحه» رقم (١٧٨٤).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٢/٣٨).
(٥) «المدونة» (١/ ٢٣١)، و «النوادر» (١/ ٢٩٥).
(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٧٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>