وروي أيضاً: خير الثلاثة (١)؛ أي: لا إثم عليه دونهما.
ص: ولا بأس بإمامة الخصي في غير مساجد العشائر والجماعات، ويكره أن يكون إماماً راتباً.
ت: قال مالك بكراهتها (٢).
وجوزه عبد الملك إماماً في الجمعة وغيرها؛ كالأعمى والأقطع، قال: وإنما كرهه مالك استحساناً لشبهه بالمرأة (٣).
قال المازري: ولا يلزم عليه العنين؛ لأن العنة ليست بظاهرة، بخلاف الخصي (٤).
ص:(وتكره إمامة الأغلف).
ت لنقصه سنة الختان.
وقد أوجبه (ش) دون (ح)(٥).
لنا: قوله ﵇: الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء (٦).
(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٤١). (٢) «المدونة» (١/ ١٧٨). (٣) بنحوه من «النوادر» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «التبصرة» (١/ ٣٣٠). (٤) بتمامه من «شرح التلقين» (٢/ ٦٧٣). (٥) انظر: «المجموع» (١/ ٣٠٠)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٤)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٧٩)، و «الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٦٧). (٦) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٦٤٦٨)، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٠٧٣٨)، والطبراني في مسند الشاميين رقم (٢٦٩٧)، وقد ضعفه الألباني في=