للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي أيضاً: خير الثلاثة (١)؛ أي: لا إثم عليه دونهما.

ص: ولا بأس بإمامة الخصي في غير مساجد العشائر والجماعات، ويكره أن يكون إماماً راتباً.

ت: قال مالك بكراهتها (٢).

وجوزه عبد الملك إماماً في الجمعة وغيرها؛ كالأعمى والأقطع، قال: وإنما كرهه مالك استحساناً لشبهه بالمرأة (٣).

قال المازري: ولا يلزم عليه العنين؛ لأن العنة ليست بظاهرة، بخلاف الخصي (٤).

ص: (وتكره إمامة الأغلف).

ت لنقصه سنة الختان.

وقد أوجبه (ش) دون (ح) (٥).

لنا: قوله : الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء (٦).


(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٤١).
(٢) «المدونة» (١/ ١٧٨).
(٣) بنحوه من «النوادر» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «التبصرة» (١/ ٣٣٠).
(٤) بتمامه من «شرح التلقين» (٢/ ٦٧٣).
(٥) انظر: «المجموع» (١/ ٣٠٠)، و «الإنصاف» (١/ ١٢٤)، «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٧٩)، و «الاختيار لتعليل المختار» (٤/ ١٦٧).
(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٦٤٦٨)، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٠٧٣٨)، والطبراني في مسند الشاميين رقم (٢٦٩٧)، وقد ضعفه الألباني في=

<<  <  ج: ص:  >  >>