ت: قال مالك: الإقامة وتر (١)، لما في «مسلم»: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين والإقامة مرة (٢).
وفيه: أنه ﷺ أمر بلالاً: أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (٣).
ولأنه عمل المدينة؛ الخلف عن السلف.
قال الأبهري: وهو من الإجماع الذي يلزم الناس العمل به؛ لأنه ليس من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله ﷺ حتى يقال طريقه الاجتهاد؛ وإنما هو نقل، ومن المحال أن يذهب عنهم صفة الأذان والإقامة مع تكررها في اليوم والليلة مراراً وهذا أولى من الاعتماد على نقل الآحاد.
واختلف في «قد قامت الصلاة»:
المشهور إفرادها، والشاذ تثنيتها (٤)، لما في «أبي داود»: كان الأذان في عهد رسول الله ﷺ مرتين والإقامة مرة، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (٥).
وقاله ش (٦).
(١) «المدونة» (١/ ١٦٢). (٢) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٠٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٣٨). (٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٠٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٤١). (٤) انظر: «التمهيد» (٤/١٩). (٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥١٠). (٦) انظر: «الأم» (٢/ ١٨٧)، و «المجموع» (٤/ ١٥٦).