للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروى ابن القاسم: يحكيه في النافلة دون الفرض (١).

وروى أبو مصعب يحكيه فيهما، وقاله ابن وهب، واستحسنه ابن حبيب (٢).

وقال سحنون في المجموعة: لا يختلف فيهما (٣).

قال المازري: من رأى الصلاة لم يحك فيهما، ومن لاحظ الحديث حكى فيهما (٤).

ولأنه ذكر شرع في الفرض والنفل؛ كالتسبيح وغيره، ورخص النفل لخفته، لترك القيام فيه، وللقبلة وغير ذلك؛ بخلاف الفرض، وحيث قلنا يحكيه؛ فلا يتجاوز التشهدين، فإن حكاه فيهما في الحيعلتين فروي: تبطل صلاته؛ لأنه كالمتكلم (٥)، وقاله بعض القرويين؛ حكاه عبد الحق عن مالك: أساء ولا تبطل صلاته، وقاله الأصيلى لأنه متأول.

وقال ابن بشير: فإن أبطأ المؤذن فيجعل قبله فذلك واسع (٦).

ص: (والإقامة عشر كلمات وهو أن يكبر مرتين ويهلل مرة ويشهد بالرسالة مرة ويقول حي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرة ويكبر مرتين ويهلل مرة واحدة).


(١) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٥).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١٦٦).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٦).
(٤) «شرح التلقين» (١/ ٤٤٤).
(٥) يشبه ما في «شرح التلقين» (١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، و «التنبيه» (١/ ٣٩٦).
(٦) انظر: «التنبيه» (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>