للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إلى آخر الأذان، ويعوض الحيعلتين بالحوقلتين؛ لأن ابن عمر كان يقول ذلك، وكانت عائشة تقول: شهدت، وآمنت، وصدقت، وأيقنت، وأجبت داعي الله، [وكفيت من أتى ليجيبه] (١).

قال ابن حبيب: والكل حسن (٢).

قال المازري: والحيعلة دعاء للصلاة، والأجر في الدعاء يحصل لمن لم يسمع بها، فيصح أن يكون أمر بالحوقلة ليحصل بها من الأجر ما فات السامع الإسماع والدعاء للصلاة (٣).

ويحكى التشهد مرة واحدة في رواية ابن القاسم؛ لأن المؤذن إنما أعاد التشهد لتعلق صوته، [ب/ ٥٨] فلا سماع بالعذر، والسامع غير محتاج لذلك.

وقال الداودي: يعاود التشهد إذا عاوده [ .. ] (٤) تتكرر الحكاية بتكرر المؤذنين، لقوله : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (٥)، فعم المؤذنين.

ولأن حكاية الأول إنما كانت لأنها ذكر والثاني كذلك، ولا يتكرر؛ لأن اللام للعهد، قولان (٦).

فرع:

فإن كان السامع في صلاة:


(١) اضطربت في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ١٦٦).
(٢) «النوادر» (١/ ١٦٦).
(٣) بنحوه من «المعلم» (١/ ٣٨٨).
(٤) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل.
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦١١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٤٨).
(٦) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>