للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفعون أصواتهم بالتهليل والتشهد.

قال المازري: رفعه أحسن (١)، لقوله : لا يسمع نداء صوت المؤذن (٢)، الحديث، فيرجع التكبير لجواز أن يكون أحد في البعد فيسمع له، ويشهد له يوم القيامة.

وأما التثويب؛ فاختلف فيه في أربعة مواضع:

هل هو مشروع؟

وهل يقوله مرة أو مرتين؟

وهل يقوله من صلَّى لنفسه؟

وهل هو قول النبي أو عمر ؟

فقال مالك (٣)، وأحمد (٤) بمشروعيته.

ووافقنا [الشافعي في القديم] (٥) (٦).

وكره في الجديد (٧).

ومشهور (ح): أنه لا يقوله إلا بعد فراغه من الأذان (٨).


(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/٧).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٢)، و «عيون الأدلة» (٤/٤٧)، و «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٥٥٠).
(٥) في الأصل: (إسحاق في التقديم) وهو تحريف، والصواب ما أثبت.
(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٠).
(٧) انظر: «نهاية المطلب» (٢/ ٥٩).
(٨) انظر: «التجريد» (١/ ٤٢٥)، وذكره بتمامه المازري في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>