يرفعون أصواتهم بالتهليل والتشهد.
قال المازري: رفعه أحسن (١)، لقوله ﵇: لا يسمع نداء صوت المؤذن (٢)، الحديث، فيرجع التكبير لجواز أن يكون أحد في البعد فيسمع له، ويشهد له يوم القيامة.
وأما التثويب؛ فاختلف فيه في أربعة مواضع:
هل هو مشروع؟
وهل يقوله مرة أو مرتين؟
وهل يقوله من صلَّى لنفسه؟
وهل هو قول النبي ﷺ أو عمر ﵁؟
فقال مالك (٣)، وأحمد (٤) بمشروعيته.
ووافقنا [الشافعي في القديم] (٥) (٦).
وكره في الجديد (٧).
ومشهور (ح): أنه لا يقوله إلا بعد فراغه من الأذان (٨).
(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/٧).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٢)، و «عيون الأدلة» (٤/٤٧)، و «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).(٤) انظر: «المغني» (١/ ٥٥٠).(٥) في الأصل: (إسحاق في التقديم) وهو تحريف، والصواب ما أثبت.(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٠).(٧) انظر: «نهاية المطلب» (٢/ ٥٩).(٨) انظر: «التجريد» (١/ ٤٢٥)، وذكره بتمامه المازري في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute