للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: مالك يقول بعدم وجوب الإقامة، وصرّح بالاستغفار في تركها، مع أن طلب المغفرة لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، ومالك لا يحرم؛ فكيف يأمر بالاستغفار؟

والجواب: أن الله تعالى يعاقب على الذنب بالمؤلم كالنار وتيسير السيئة، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [الليل: ٨ - ١٠]، وهو في القرآن، وبتفويت الخيرات، كقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا … لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩].

مفهومه: أن غيرهم لا ييسر الله تعالى له سبل الخير، وهو ليس في القرآن، وكذلك سيئة على الحسنة باللذات كالحية، والصرف عن المعاصي، وتيسيره الحسنات، وهو كله في الكتاب العزيز، على قول مالك يستغفر؛ أي من الذنب الذي أوجب تفويت هذا المندوب، لا أن الاستغفار ترك هذا المندوب؛ فتأمله.

ص: (والأذان لغير الصبح سبع عشر كلمة، وللصبح تسع عشر كلمة، وهو أن يكبر مرتين، ويهلل مرتين، ويشهد بالرسالة مرتين، ويقول حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، ويكبر مرتين ويهلل مرة واحدة ويزيد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين).

ت: اختلف في ثلاثة مواضع:

التكبير هل أربع أو مرتان؟

والترجيع هل هو سنة أم لا؟

والتثويب هل هو مشروع أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>