للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذان لم يكن له ذلك اتفاقاً.

وقال أصبغ: يجزئه (١)؛ لقول من قال: إن الإقامة تسمع.

ص: (لا بأس أن يؤذن في سفره راكباً، وفي إقامته في سفره راكباً روايتان، إحداهما: أنه يقيم راكبا والأخرى: أنه يقيم نازلاً).

ت: لأن سالم بن عبد الله كان ينادي بالصلاة على البعير، وكان ابن عمر يفعله، ولأنه أبلغ في سماع الناس، ولذلك عملت المنابر، ولأن المسافر يرتفق بأذانه راكباً ليتوفر عليه النزول والركوب، وكذلك الإقامة بالقياس، والنزول عمل يسير فلا يقدم في الفصل بينها وبين الصلاة؛ كبسط الثوب ليصلي عليه، أو يلاحظ أنه يحتاج لنزوله وربط دابته، وذهابه لموضع الصلاة.

قال الأبهري: فإن أقام نازلاً ثم تراخت الصلاة أعاد الإقامة؛ لأن شأنها الاتصال (٢).

قال ابن بشير: إن كان يصلي للضرورة على الراحلة أقام على حاله، فإن أقام قبل نزوله ثم نزل وأحرم من غير كبير شغل أجزأه.

قال ابن القاسم في المجموعة: إن أقام خارج المسجد أو على المنار أو على ظهر المسجد لا بأس، وإن كان يسمع رجلاً بعينه؛ فداخل المسجد أحبُّ إليَّ ..

قال أشهب: أحبُّ إليَّ أن يرفع الصوت بالإقامة (٣).


(١) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٩).
(٢) نقل قوله هذا في «النوادر» (١/ ١٦٧).
(٣) ذكر عنه في «النوادر» (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>