ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (١).
قال أشهب: وكذلك الإقامة (٢).
وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (٣).
وقال ابن القاسم: يعيد مطلقاً؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (٤).
ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).
ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.
واختلف في عكسه:
قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (٥)، لقوله ﵇: ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه
(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٦٠).(٢) بنصه عن أشهب، انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٤٢).(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٩).(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute