للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (من أذن قبل الوقت لغير صلاة الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت). ت: عن مالك: من أذن قبل الوقت لا يعيد (١).

قال أشهب: وكذلك الإقامة (٢).

وعنه: إن تقدم بقليل لم يعد لخفته؛ وإلا أعاد الأذان (٣).

وقال ابن القاسم: يعيد مطلقاً؛ لأنه قبل وقته كالصلاة، ولما فيه من مخالفة السنة، ولأنه إعلام بدخول الوقت ولم يدخل؛ فهو كاذب (٤).

ص: (من أراد الأذان فأقام أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله).

ت: اتفقوا على أن من أراد أن يؤذن فأقام أنه لا يجزئه، ويعيد؛ لأنه لم يوجد منه، والإقامة لم يقصدها.

واختلف في عكسه:

قال مالك في «المختصر»: أعاد الإقامة حتى يكون على نية لفعله (٥)، لقوله : ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾ (٦)، ولأنه لو شرع يذكر الله بالتكبير فأراد أن يتم عليه


(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٦٠).
(٢) بنصه عن أشهب، انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).
(٣) انظر: «النوادر» (١/ ١٦٠).
(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٤٢).
(٥) بنصه من «النوادر» (١/ ١٦٩).
(٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>