قال (ش) ولمالك قول بالمنع فيها إلا حيث يشق الانحراف في كنف.
ومنع (ح) في مشهوره وابن حنبل مطلقاً لظاهر الحديث.
وعن (ح) جواز الاستدبار دون الاستقبال؛ لأنه حديث ابن عمر، ولم ير الاستقبال في حديث ابن عمر.
والفرق؛ أن الاستقبال يمتد معه النجاسة من الإحليل إلى جهة الكعبة والاستدبار تنزل النجاسة إلى الأرض.
ومنع النخعي وابن بشير من استقبال القبلتين واستدبارهما بجامع التعظيم فيهما.
قال سند لا يكره استقبال بيت المقدس؛ لقوله عليه والسلام: لا تستقبلوا القبلة، وهو ظاهر في الكعبة، وقد خصصها بالنهي، وما روي أنه ﵇ نهى عن استقبال القبلتين يحتمل أنه ﵇ نهى عن بيت المقدس لما كان قبلة فجمع الراوي بينهما ولأن هذا شأن المدينة أن من استدبر فيها بيت المقدس استقبل الكعبة.
وأشار الباجي إلى منع استقبال بيت المقدس الغائط أو بول لما يحدث عن حديث ابن عمر، قال: الصلاة وإن نسخت بحرمة باقيها؛ فيكون المنع في بيت المقدس باقياً في الصحاري.
*فائدة:
كيف جاز لابن عمر النظر إلى رسول الله ﷺ في هذه الحالة؟ قيل: كان ذلك من غير قصد اتفاقا أو يكون نظر أعلى جسده ﵇ لينظر كيف جلوسه ولم ينظر عورة ليستفيد الحكم.