للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجست لأجل الدم بدليل إنما أمرنا بذكاته لإخراجه من أيسر الجهات فيكون هو سبب التنجيس وعدم العلة علة لعدم المعلول فيكون ما لا دم فيه لا نجاسة فيه إذا مات وهو المطلوب.

وروى القاضي في «الإشراف»: قوله : كل شراب أو طعام وقعت فيه دابة ليس لها نفس سائلة فماتت فيه؛ فهو [حلال] (١) أكله وشربه والوضوء [منه] (٢) (٣).

وقال (ش): علة التنجيس الموت؛ فيجب طرده حتى في دود الخل، لكنه لم يقل بنجاسة الخل (٤).

وعندنا: العلة الدم (٥).

وألحق ابن القصار البرغوث بما له نفس سائلة؛ لوجود الدم فيه (٦).

وخالفه سحنون (٧).

وقاله (ح) في الفرض مع أن فيه دماً (٨).


(١) كذا في الأصل، ولفظ «الإشراف»: (الحلال).
(٢) عبر عنه في «الإشراف»: (به).
(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/٣٧)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ٢٥٣)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٢٤١)، وقد ضعفه الدارقطني عقبه، وتكلم فيه ابن الجوزي، والذهبي.
انظر: «الضعفاء» (١/ ٣١٩)، و «الميزان» (٢/ ١٤٠).
(٤) انظر: «الأم» (١/٥)، و «روضة الطالبي» (١/١٥).
(٥) انظر: «الإشراف» (١/ ١٦٧).
(٦) بنصه من «عيون الأدلة» (٣/ ١٧٧).
(٧) نقله خليل عنه في «التوضيح» (١/٢٩).
(٨) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٤٢٦)، و «عيون الأدلة» (٣/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>