[فنابت](١) بأصلها عن الوضوء والغسل، وسقط بقية الجسد، والمسح على الجبيرة بدل عن الوضوء؛ فيناسب أن ينوب مناب المبدل في موضعه (٢).
فرع
قال أبو إسحاق: إن ربط على الجبيرة؛ مسح على جملة الرباط، وإن كان على الموضع الصحيح؛ للضرورة لذلك، وهذا إذا كان متى حلّ ذلك ومسح على الجبيرة نفسها شق ذلك [عليه](٣)، وربما أضر بالجروح، وإلا؛ حل الرباط، ومسح على الساتر للجروح خاصة، وغسل السالم، وأعاد الرباط (٤).
قال اللخمي: وكذلك [الفصادة](٥) يحل العصابة ويمسح ما تحتها، فإن أفسد الحل أمر الجبائر مسح على العصابة، وإن كان تحتها صحيحاً.
فرع:
فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح ما تحتها، كخلع الخف من فوق خف، قاله ابن القاسم في «العتبية»: يقطع، ويعيد، ويمسح عليها (٦).
قال عبد الحق: إن عجز عن المسح والغسل وأن يربط على العضو شيئاً
(١) في الأصل: (فمالت)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٣٩). (٢) انظر ما سلف «شرح التلقين» (١/ ٣٢١). (٣) في الأصل: (عليها)، والمثبت أولى، انظر: «التذكرة» (١/ ٤٣٩). (٤) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١١٥). (٥) في الأصل: (العبادة)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٣٩). (٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٣٧)، و «النوادر» (١/ ١٠٠).