للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[للمادة] (١) انتقل للتيمم، ولا يؤمر بغسل ذلك الموضع، ولو صلى بالغسل صلى بطهارة غير تامة، والتيمم طهارة تامة، فإن كانت في موضع للتيمم فتعذر المسح والغسل والتيمم غسل السالم من جسده؛ لأن الغسل الناقص أولى من التيمم الناقص.

***

* ص: (سواء شدَّها على طهارة، أو على غير طهارة، بخلاف المسح على الخفين؛ لأنها طهارة ضرورية، فلم يشترط فيها رفع الحدث).

* ت: لأن رسول الله أمر علياً بالمسح في الحديث المتقدم، ولم يسأله عن تقدم الطهارة؛ فدل على جوازه مطلقاً.

ولأنها تأتي بغتة يتعذر فيها استعمال الماء على الجرح، ويشق ويتعذر فيه دفع الجرح عنه، بل يقع كرهاً، بخلاف الخف؛ يقع اختياراً، يمكنه تقدم الطهارة عليه قبل لبسه، ويتعذر قبل الجرح.

قال (ش): إن شدَّ الجبيرة على غير طهارة أعاد الصلاة (٢).

لنا: أنه أتى بما أمر به؛ فلا يعيد، كالمتيمم إذا فقد الماء، والمكفر يصوم عند عدم الرقبة.

قال اللخمي: من [خشي] (٣) أن يمسح برأسه في الوضوء؛ جاز له أن يمسح على العمامة، وإن لم يكن لبسها على الوضوء، وكذلك الجنب يخشى


(١) كذا في الأصل.
(٢) انظر: «المجموع» (٣/ ٣٥٨).
(٣) في الأصل: (نسي)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>