في الحجر مختصة بالمخرج لعمومه؛ إلا أن يستمر فيصير كالعادة.
وقد قال عبد الوهاب: يستنجى من النادر؛ فهذا أولى.
***
* ص: (ويكره الاستجمار بالعظام وسائر الطعام، ويكره بالروث وسائر النجاسات).
* ت: المستنجى به خمسة (١):
جائز، وممنوع، ومختلف فيه إذا [ترك] (٢)، وثلاثة مختلف فيها (٣).
* الأول: الأرض على اختلافها من زرنيخ وكبريت وغير ذلك؛ لأنها طاهرة بالمائع والجامد كالحدث؛ فيكون جامد الحدث جامد الخبث (٤).
* الثاني: ما فيه سرف؛ كالذهب والفضة والياقوت (٥).
وما له حرمة؛ كالطعام والملح (٦).
فإن فعل؛ فظاهر المذهب أنه أساء؛ ويجزيه لحصول الإنقاء (٧).
ونقل اللخمي قولاً بعدم الإجزاء؛ لأنه غير الصنف الذي أمر به (٨)، كما صح لو ذبح بسكين مغصوبة أجزأه، ولو ذبحها مجوسي لم تؤكل.
(١) انظر: «الإعلام بحدود قواعد الإسلام» (ص ٩٩).(٢) كذا في الأصل، وفي «التذكرة»: (نزل) (١/ ٣٦٤).(٣) بنحوه من كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٠).(٤) انظر: «التبصرة» (١/ ٧٠).(٥) انظر: «التبصرة» (١/ ٧٠)، و «الجواهر» (١/٥٠).(٦) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٢٥٢).(٧) بمعناه من «النوادر» (١/٢٣ - ٢٤).(٨) بنصه من «التبصرة» (١/ ٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute