للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشقيقة السُّدُسُ تكملة الثلثين، ولا شيء لهنَّ مع الشقيقتين، إلا أن يكون معهنَّ أخ لهنَّ، ويفضل من المال فضل، فيكون لهنَّ ولأخيهنَّ، للذكر مثل حظ الأنثيين).

ت متى كان مع الأخوات الأشقاء ذكر فلا شيء للأخوات للأب، والتقرير في الأخوات للأب مع الأخوات الشقيقات كما تقدم في بنات الابن مع البنات، حرفًا بحرف؛ لاستواء النّسبة.

ويُشترط في الأخوات للأب أن يكون الأخ في درجتهن إذا استكمل الشقيقات الثلثين؛ لأنَّ ابن الأخ لا يعصب أخته، فأن لا يعصب من فوقه - وهي عمته - بطريق الأولى، بخلاف ابن الابن، فإنه لما عصب أخته عصَّبَ مَنْ فوقه.

ص: (ميراث الأم من ولدها إذا لم يترك ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة أو الأخوات الثلث، ومع الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة السُّدُس، ولها في مسألتين ثُلُثُ ما بقي؛ وهي: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة).

ت: تقدمت الآيتان الدالتان على أنَّ لها الثلث أو السُّدُس مع الأبناء والإخوة، والجمهور على أنَّ اثنين يحجبانها إلى السُّدُس.

وعن ابن عباس : لها معهما الثلث، ومع الثلاثة فصاعدا السُّدُس.

وقال لعثمان: ليس الأخوان بإخوة في لسان قومك، فقال عثمان: لا أستطيع أن أغير أمرا قد مضى (١).


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١٢٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>