وليس في العصبة من له سهم معلوم إلا الأب والجد، يفرض لهما مع الولد.
* ص:(ميراث الزوج من امرأته إذا لم تترك ولدًا، ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدًا أو ولد ابن فالربع، وميراثُ المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا، ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدًا أو ولد ابن فالثُّمن).
ت: كان الولد منه أو من غيره، وولد الزوج منها أو من غيرها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢].
وولد المرأة من الزنا يحجب الزوج عن النصف إلى الربع، ولا يحجب ولد الرجل من الزنا المرأة؛ لانقطاع نسبه عنه، ولا يرثه، فلا يحجب.