قال سحنون: إذا قال أحد الخصمين للآخر: صل على محمد، فقال له: لا صلَّى الله على من صلى عليه؛ لا يكون كمن سبَّ الملائكة الذين يصلُّون عليه، إذا كان على هذا الوجه من الغضب؛ لأنه لم يقصده بقلبه.
وقال أصبغ وغيره: لا يُقتل؛ لأنه إنما شتم الناس (١).
وقال الحارث بن مسكين وغيره: يُقتل (٢).
فإن قال: لعن الله العرب، أو لعن الله بني إسرائيل؛ قال ابن أبي زيد: لم يُرد الأنبياء، وإنما أراد الظالمين منهم، فيجتهد في أدبه ولا يُقتل.
وكذلك القائل: لعن الله من حرَّم المسكر، وقال: لم أعلم من حرمه، إذا عُذر بالجهل، ويؤدب؛ لأنه إنما قصد الناس غير الله ورسوله؛ لأنه ظاهر حال الجاهل.
وكذلك إن قال: يا ابن ألف كلب، مع أنه في هذه العِدَّة جماعة من الأنبياء، حتى يُعلم أنه قصد سب مَنْ في أجداده من الأنبياء فيقتل.
قال مالك: لا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا، أو يعير بالفقر فيقول: قد رعى ﵇ الغنم، هذا يؤدب.
وكره سحنون أن يصلي على رسول الله ﷺ عند التعجب، إلا على طريق الثواب والاحتساب (٣)(٤).
(١) بنصه في «النوادر» (١٤/ ٥٣٠). (٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٤/ ٥٣٠). (٣) في (ت): (طريق الاحتساب والقربة). (٤) «النوادر» (١٤/ ٥٣٠).